الطهارة قسمان : طهارة حدث وطهارة خبث ، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطر ، وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالباً كالزيت والسمن والدسم كله ، والوذح والصابون والوسخ ونحوه ، ولا بأس التراب والحماة والسبخة والأجر ونحوه .
(فصل) إذا تعينت النجاسة غسل محلها ، فإن التبست غسل الثوب كله ، ومن شك في إصابة النجاسة نضح ، وإن إصابة شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ، ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ، ومن صلى بها ناسياً وتذكر بعد السلام أعد في الوقت .
(فصل) فرائض الوضوء سبع : النية ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والدلك ، والفور .
(وسننه) غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، والترتيب بين الفرئض ؛ ومن نسى فرضاً من أعضائه ، فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده ، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله ، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ، ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية ، وإن صلى قبل ذلك أعاد ، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه .
(وفضائله) التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين ، والداءه بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو ، وتقديم اليمنى على السيرى ، ويجب تخليل أصابع الرجلين ، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة .
(فصل) نواقض الوضوء أحدث وأسباب : فالأحداث : البول والغائط والريح والمذى والودى . والأسباب : النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ، ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع ؛ ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه ، ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى ، ولا يغسل الانثيين والمذى : هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره .
(فصل) لا يحل لغير المتوضي صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها، لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فه ، ولا مس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه ؛ والصبى في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ، ومن صلى بغير وضوء عامداً فهو كافر والعياذ بالله .
(فصل) يجب الغسل من ثلاثة أشياء : الجنابة والحيض والنفاس ، فالجنابة قسمان : أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره . والثاني : مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه ، ومن وجد في ثوبه منياً يابساً لا يدري متى أصابه ، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه .
(فصل) فرائض الغسل : النية عند الشروع والفور والدلك والعموم .
(وسننه) : غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء ، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل صماخ الأذن ، وهي الثقبة الداخلة في الرأس ، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها .
(وفضائله) : البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة مرة ، ثم أعلى جسده ، وتثليث غسل الرأس ، وتقديم شق جسده الأيمن ، وتقليل الماء على الأعضاء ، ومن نسى لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسل حين تذكره ولو بعد شهر ، وأعاد ما صلى قبله. وإن آخره بعد ذكره بطل غسله ، فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه .
(فصل) لا يحل للجنب دخول المسجد ، ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه ، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم ، فلا شيء عليه .